محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
مقدمة 13
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل
حصل لنا من الأساطين والمشايخ ما حصل لهم الرّابع من اقسام التّحمل المناولة وهي ان يدفع الشّيخ المروىّ عنه مكتوبا فيه خبر أو اخبار أصلا كان أو كتابا له أو لغيره إلى راو معيّن أو إلى جماعة أو يبعثه اليه أو إليهم برسول بل يمكن في المعدوم بان يوصى بالدّفع اليه كلّ ذلك مع الافهام والاظهار بما يفيد انّه رواية وسماعة كان يقول هذا سماعى أو روايتي فالمناولة على اقسام لانّه قد يكون المدفوع اليه موجودا وقد يكون معدوما وعلى التقديرين قد يكون معيّنا أو غير معيّن كالصّنف الفلاني وعلى التقادير قد يكون « 2 » المكتوب من نفس الدّافع أو غيره وعلى كلّ حال قد يخبر الرّواية وقد يقتصر على المناولة وقد يمنع عن الرّواية وإن كان قد يلتفت إلى منعه بعد امر الله وسفرائه برواية الاخبار ونشرها الّا ان يكون المنع كاشفا عن خلل في الرّواية وهذا خارج عن مبحوث المقام وقانون التعبير في هذا القسم ناولني أو حدثني واخبرني مناولة ونقل الآثار بهذا النّحو من التّحمل أيضا واقع بل شايع والدّليل على عدم اعتبار الإجازة في المناولة مع قطع النّظر عن اعتبار العقل والعقلاء ما رواه في الكافي باسناده إلى أحمد بن عمر الجلال قال قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام الرّجل من أصحابنا يعطني الكتاب ولا يقول اروه عنّى يجوز لي ان ارويه عنه قال فقال إذا علمت انّ الكتاب له فأورده عنه الخامس من اقسام التّحمل الكتابة بان يكتب بنفسه أو بأمره لثقة أو مع ملاحظة المكتوب روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر والحقّ جواز الاشكال بالرّواية مع هذا النّحو من التّحمل مع الأمن عن التزوير
--> ( 2 ) المدفوع أصلا أو كتابا وعلى التّقادير قد يكون